القاضي ابن البراج
150
المهذب
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ( 1 ) والثلث من أصل المال لعم الأم وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال لعم الأم وعمتها ، بينهما بالسوية ، والنصف الآخر وهو السدس أيضا من أصل المال لخال الأم وخالتها أيضا بينهما بالسوية . وأولاد العم والعمة وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته كما أن أولاد الأخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات ، وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته ، ( 2 ) لأنهم يقومون مقام من يتقربون إليه والذي يتقربون به وأما ( 3 ) العم ، وأما العمة ، وأما الخال ، وأما الخالة : وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته ، لأنهم أقرب بدرجة . وأولاد العمومة والعمات يقومون مقام العمومة والعمات ، إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم . ( 4 ) فإن خلف الميت أولاد عمومة متفرقين ، كان لأولاد العم من قبل الأم السدس
--> ( 1 ) الظاهر أن حكم هذه الأعمام والأخوال الثمانية كحكم الأجداد الثمانية وقد تقدم من المصنف هناك أن ثلث الثلثين للجد والجدة لأبيه من قبل أمه للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 2 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) " وأولاد العمومة والعمات وإن نزلوا أولى بالميراث من خؤولة الأم وخالتها وأعمامها وعماتها وأولاد الخؤولة وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأم وعمتها وخالها وخالتها " . ( 3 ) الواو زائدة ولفظة إما بكسر الهمزة وهي ومدخولها خبر " الذي يتقربون به " ( 4 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا " وأولاد الخؤولة والخالات يقومون مقام الخؤولة والخالات إذا لم يكن خؤولة وخالات ويحجبون عن الميراث من يحجبه الخؤولة والخالات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم " ونحوه في نهاية الشيخ .